قرار حسم الجدل مبكرًا.. متى يحصل الموظفون على إجازة ثورة 30 يونيو 2026؟
مع اقتراب نهاية شهر يونيو، يتزايد اهتمام ملايين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمعرفة موعد الإجازة الرسمية المقبلة، خاصة مع ارتباطها بذكرى وطنية مهمة ينتظرها الموظفون باعتبارها فرصة للحصول على يوم راحة مدفوع الأجر وسط زحام العمل والالتزامات اليومية.
وخلال الأيام الأخيرة، حسمت الحكومة الجدل بشأن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2026، بعد صدور قرار رسمي بتحديد اليوم الذي سيحصل فيه العاملون على العطلة بدلًا من موعدها الأصلي.
ترحيل الإجازة إلى الخميس
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القرار بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وذلك في إطار تطبيق سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، بما يتيح الاستفادة من عطلة أطول للعاملين.
وفي الوقت نفسه، أكد القرار استمرار أعمال الامتحانات وفق الجداول والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة، دون أي تغيير بسبب الإجازة الرسمية.
الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2026
بعد إجازة ثورة 30 يونيو، لا تزال هناك عدة مناسبات رسمية ينتظرها العاملون حتى نهاية العام الجاري، وتشمل:
- الخميس 23 يوليو 2026: إجازة عيد ثورة 23 يوليو.
- الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.
- الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.
وتعد هذه المناسبات من أبرز العطلات الرسمية التي تمنح العاملين أيام راحة مدفوعة الأجر وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في مصر.
مزايا جديدة للإجازات في قانون العمل
وفي سياق متصل، أقر قانون العمل الجديد منظومة متكاملة لتنظيم الإجازات السنوية والعارضة والمرضية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات العمل.
وبموجب القانون، يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر تبدأ من 15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة، ثم ترتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية. كما تصل إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين عامًا، بينما ترتفع إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
كما منح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة عارضة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة، بالإضافة إلى إجازة طارئة في يوم الولادة بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
تنظيم الإجازات المرضية والدراسية
ولم تقتصر التعديلات على الإجازات السنوية فقط، إذ نص القانون أيضًا على منح العامل إجازات دراسية لأداء الامتحانات، وإجازات مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية.
كما أتاح للعامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الحصول على إجازة لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، إلى جانب تنظيم الإجازات المرضية وفقًا لتقارير الجهات الطبية المختصة، مع منح السلطات الصحية صلاحية منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من العمل لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر حفاظًا على الصحة العامة.

